عدة الأصول (ط.ج)
(١)
الجزء الأول خطبة المؤلف
٩٨ ص
(٢)
[الباب الأول] فصل (1) في ماهية أصول الفقه وانقسامها، وكيفية ترتيب أبوابها
١٠١ ص
(٣)
الخطاب وأقسامه
١٠٢ ص
(٤)
فصل (2) في بيان حقيقة العلم وأقسامه، ومعنى الدلالة، وما يتصرف منها
١٠٦ ص
(٥)
حد العلم - العلوم الضرورية - العلم المكتسب - الظن
١٠٧ ص
(٦)
الشاك - الدلالة - الدال - المستدل عليه - النظر
١١٢ ص
(٧)
العقل - الامارة
١١٧ ص
(٨)
فصل (3) في ذكر أقسام أفعال المكلف
١١٩ ص
(٩)
لفعل الحسن والقبيح
١١٩ ص
(١٠)
فصل (4) في حقيقة الكلام، وبيان أقسامه، وجملة من أحكامه، وترتيب الأسماء
١٢٢ ص
(١١)
الأسامي المفيدة
١٢٥ ص
(١٢)
الحقيقة - الاستعارة
١٣٢ ص
(١٣)
فصل (5) في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى، وصفات النبي (ص)، وصفات الأئمة (ع) حتى يصح معرفة مرادهم
١٣٦ ص
(١٤)
معرفة مراد الرسول بخطابه
١٣٩ ص
(١٥)
فصل (6) في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه
١٤٣ ص
(١٦)
الخطاب العام - اللفظ المشترك
١٤٤ ص
(١٧)
في الحقيقة والمجاز - في الكناية والصريح
١٥٢ ص
(١٨)
الدليل على الحكم
١٥٣ ص
(١٩)
[الباب الثاني] الكلام في الأخبار فصل (1) في حقيقة الخبر، وما به يصير الخبر خبرا، وبيان أقسامه
١٥٦ ص
(٢٠)
في حد الخبر - أقسام الخبر
١٥٧ ص
(٢١)
فصل (2) في أن الأخبار قد يحصل عندها العلم، وكيفية حصوله، وأقسامه ذلك
١٦٢ ص
(٢٢)
العلم بالأخبار
١٦٣ ص
(٢٣)
شروط قبول الأخبار
١٦٨ ص
(٢٤)
في خبر الواحد
١٨٠ ص
(٢٥)
فصل (3) في أن الأخبار المروية ما هو كذب، والطريق الذي يتم به ذلك من المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك
١٨٢ ص
(٢٦)
في أقسام الأخبار
١٨٤ ص
(٢٧)
فصل (4) في ذكر الخبر الواحد، وجملة من القول في أحكامه
١٩٠ ص
(٢٨)
في جواز العمل بالخبر الواحد
١٩٣ ص
(٢٩)
أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد
٢٠١ ص
(٣٠)
ابطال أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد
٢٠١ ص
(٣١)
مذهب المصنف في جواز العمل بالخبر الواحد، وأدلته على ذلك
٢١٩ ص
(٣٢)
فصل (5) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض، وحكم المراسيل
٢٣٦ ص
(٣٣)
[الباب الثالث] الكلام في الأوامر فصل (1) في ذكر حقيقة الأمر وما به يصير الأمر أمرا
٢٥٠ ص
(٣٤)
فصل (2) في ذكر مقتضى الأمر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف، والخلاف فيه؟
٢٦١ ص
(٣٥)
أدلة المصنف على مذهبه في دلالة الأمر ومقتضاه
٢٦٣ ص
(٣٦)
فصل (3) في حكم الأمر الوارد عقيب الخطر
٢٧٤ ص
(٣٧)
فصل (4) في أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم الا به أم لا؟
٢٧٧ ص
(٣٨)
فصل (5) في أن الأمر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحر
٢٨١ ص
(٣٩)
فصل (6) في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟
٢٨٧ ص
(٤٠)
فصل (7) في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار؟
٢٩٠ ص
(٤١)
فصل (8) في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟
٢٩٦ ص
(٤٢)
فصل (9) في أن الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟
٣٠٠ ص
(٤٣)
فصل (10) في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا أم لا؟
٣٠٣ ص
(٤٤)
فصل (11) في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف وبواو العطف، ما فيه القول فيه؟
٣٠٦ ص
(٤٥)
فصل (12) في ذكر الأمر بالأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه؟
٣١٠ ص
(٤٦)
فصل (13) في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟
٣١٦ ص
(٤٧)
فصل (14) في الأمر الموقت ما حكمه؟
٣٢٤ ص
(٤٨)
فصل (15) في أن الآمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟
٣٣٣ ص
(٤٩)
فصل (16) في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر
٣٣٥ ص
(٥٠)
[الباب الرابع] الكلام في النهي فصل (1) في ذكر حقيقة النهي، وما يقتضيه، وجملة من أحكامه
٣٤٤ ص
(٥١)
فصل (2) في أن النهي يدل على فساد المنهى عنه أم لا؟
٣٤٩ ص
(٥٢)
فصل (3) فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد
٣٥٧ ص
(٥٣)
[الباب الخامس] الكلام في العموم والخصوص فصل (1) في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه
٣٦٠ ص
(٥٤)
فصل (2) في ذكر الكلام على أن العموم له صيغة في اللغة
٣٦٥ ص
(٥٥)
فصل (3) في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك
٣٧٨ ص
(٥٦)
فصل (4) في أن أقل الجمع ما هو؟
٣٨٥ ص
(٥٧)
فصل (5) في معنى قولنا ان العموم مخصوص وان الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص
٣٨٩ ص
(٥٨)
فصل (6) في أن العموم إذا خص كان مجازا، وما به يعلم ذلك، وحصر أدلته
٣٩٣ ص
(٥٩)
فصل (7) في ذكر جمل من أحكام الاستثناء
٤٠٠ ص
(٦٠)
فصل (8) في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
٤٠٧ ص
(٦١)
فصل (9) في ذكر جملة من أحكام الشرط وتخصيص العموم به
٤١٣ ص
(٦٢)
فصل (10) في ذكر الكلام في المطلق والمفيد
٤١٦ ص
(٦٣)
في أقسام التخصيص
٤٢١ ص
(٦٤)
فصل (11) في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم
٤٢٣ ص
(٦٥)
تخصيص الكتاب بالكتاب
٤٢٦ ص
(٦٦)
تخصيص الكتاب بالسنة
٤٢٧ ص
(٦٧)
تخصيص الكتاب بالاجماع
٤٢٨ ص
(٦٨)
تخصيص الكتاب بأفعال النبي (ص)
٤٢٩ ص
(٦٩)
فصل (12) في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحاد
٤٣٠ ص
(٧٠)
فصل (13) في ذكر تخصيص العموم بالقياس
٤٣٩ ص
(٧١)
فصل (14) في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة، وبالعادات، وبقول الراوي
٤٤٧ ص
(٧٢)
فصل (15) في تخصيص الاجماع، وتخصيص قول الرسول (ص)
٤٥٢ ص
(٧٣)
فصل (16) في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه
٤٥٥ ص
(٧٤)
فصل (17) في ذكر ما الحق بالعموم وليس منه، وما اخرج منه وهو منه
٤٦٠ ص
(٧٥)
فصل (18) في ذكر غاية ما يخص به العموم
٤٦٦ ص
(٧٦)
فصل (19) في ذكر ما يخص في الحقيقة، وما يخص في المعنى، وما لا يجوز دخول التخصيص فيه
٤٦٩ ص
(٧٧)
فصل (20) في الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم، لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير
٤٧١ ص
(٧٨)
فصل (21) في جواز تخصيص الأخبار، وأنها تجري مجرى الأوامر في ذلك
٤٧٧ ص
(٧٩)
فصل (22) في ذكر بناء الخاص على العام، وحكم العمومين إذا تعارضا
٤٨٠ ص
(٨٠)
[الباب السادس] الكلام في البيان والمجمل فصل (1) في ذكر حقيقة البيان والمجمل، وماهية النص، وغير ذلك
٤٨٨ ص
(٨١)
فصل (2) في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج
٤٩٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة ١ ص
مقدمة ١٠ ص
مقدمة ١١ ص
مقدمة ١٢ ص
مقدمة ١٣ ص
مقدمة ١٤ ص
مقدمة ١٥ ص
مقدمة ١٦ ص
مقدمة ١٧ ص
مقدمة ١٨ ص
مقدمة ١٩ ص
مقدمة ٢٠ ص
مقدمة ٢١ ص
مقدمة ٢٢ ص
مقدمة ٢٣ ص
مقدمة ٢٤ ص
مقدمة ٢٥ ص
مقدمة ٢٦ ص
مقدمة ٢٧ ص
مقدمة ٢٨ ص
مقدمة ٢٩ ص
مقدمة ٣٠ ص
مقدمة ٣١ ص
مقدمة ٣٢ ص
مقدمة ٣٣ ص
مقدمة ٣٤ ص
مقدمة ٣٥ ص
مقدمة ٣٦ ص
مقدمة ٣٧ ص
مقدمة ٣٨ ص
مقدمة ٣٩ ص
مقدمة ٤ ص
مقدمة ٤٠ ص
مقدمة ٤١ ص
مقدمة ٤٢ ص
مقدمة ٤٣ ص
مقدمة ٤٤ ص
مقدمة ٤٥ ص
مقدمة ٤٦ ص
مقدمة ٤٧ ص
مقدمة ٤٩ ص
مقدمة ٥ ص
مقدمة ٥٠ ص
مقدمة ٥١ ص
مقدمة ٥٢ ص
مقدمة ٥٣ ص
مقدمة ٥٤ ص
مقدمة ٥٥ ص
مقدمة ٥٦ ص
مقدمة ٥٧ ص
مقدمة ٥٨ ص
مقدمة ٥٩ ص
مقدمة ٦ ص
مقدمة ٦٠ ص
مقدمة ٦١ ص
مقدمة ٦٢ ص
مقدمة ٦٣ ص
مقدمة ٦٤ ص
مقدمة ٦٥ ص
مقدمة ٦٦ ص
مقدمة ٦٧ ص
مقدمة ٦٨ ص
مقدمة ٦٩ ص
مقدمة ٧ ص
مقدمة ٧٠ ص
مقدمة ٧١ ص
مقدمة ٧٢ ص
مقدمة ٧٣ ص
مقدمة ٧٤ ص
مقدمة ٧٥ ص
مقدمة ٧٦ ص
مقدمة ٧٧ ص
مقدمة ٧٨ ص
مقدمة ٧٩ ص
مقدمة ٨٠ ص
مقدمة ٨١ ص
مقدمة ٨٢ ص
مقدمة ٨٣ ص
مقدمة ٨٤ ص
مقدمة ٨٥ ص
مقدمة ٨٧ ص
مقدمة ٨٨ ص
مقدمة ٨٩ ص
مقدمة ٩ ص
مقدمة ٩٠ ص
مقدمة ٩١ ص
مقدمة ٩٢ ص
مقدمة ٩٣ ص
مقدمة ٩٤ ص
مقدمة ٩٥ ص
مقدمة ٩٦ ص
مقدمة ٩٧ ص
مقدمة ٩٨ ص

عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤ - [الباب الرابع] الكلام في النهي فصل (1) في ذكر حقيقة النهي، وما يقتضيه، وجملة من أحكامه

ومنهم من قال: يجوز تخصيصه بخبر الواحد إذا كان قد خص لأنه قد صار مجملا ومجازا وإذا لم يدخله التخصيص لا يجوز أن يخص بها (١) وهو مذهب عيسى بن ابان (٢).
ومنهم من قال: إذا خص العموم بدليل متصل مثل الاستثناء وما جرى مجراه لم يجز تخصيص العموم به لان ذلك حقيقة - على ما حكيناه فيما تقدم (٣) - وإذا خص بدليل منفصل جاز تخصيصه باخبار الآحاد لأنه قد صار مجازا (٤).
والذي أذهب إليه: أنه لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال سواء خص أو لم يخص بدليل متصل أو منفصل وكيف كان والذي يدل على ذلك:
ان عموم القرآن يوجب العلم وخبر الواحد يوجب غلبة الظن ولا يجوز أن يترك العلم للظن على حال فوجب لذلك أن لا يخص العموم به.
فان قيل: إذا دل الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد كان وجوب

٤٧٣، شرح اللمع ٣٥٤: ١ - ٣٥٠، روضة الناظر: ٢١٧ - ٢١٦».
(١) وهذا الرأي هو مذهب الأحناف - ما عدا أحناف ما وراء النهر ومشايخ سمرقند - ويبدو أن عيسى بن أبان - و هو من أصحاب أبي حنيفة - أول من صرح بهذا الرأي فنسب إليه، فهم بنوا علي أن العامي قطعي الدلالة وا لخبر الواحد طني، وبناء على هذا يكون العام باقيا على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا إذا كان اللفظ العام كان قد دخله التخصيص بمثله فتجوز الزيادة في تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يكن قد دخله التخصيص سابقا لم يجز أن يبتدي تخصيصه بخبر الواحد.
انظر: «التبصرة: ١٣٢، أصول السرخسي ١٤١: ١، ميزان الأصول ٤٧٣: ١، شرح اللمع ٣٥٢: ١».
(٢) هو عيسى بن أبان بن صدقة بن عدي بن مردان شاه الفسوي، كان فقيها على مذهب أهل الرأي والقياس ببغداد ومن أصحاب أبي حنيفة، لازم المنصور وولي القضاء عشر سنين، له مصنفات عديدة في علم الأصول مات في محرم سنة ٢٢٠ ه‍.
(٣) راجع كلام المصنف في فصل (٧) صفحة ٣١٣.
(٤) وهذا المذهب منسوب لأبي الحسن الكرخي. انظر هامش رقم (٦) من «التبصرة: ١٣٣».
(٣٤٤)